الشهيد الثاني
350
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
إن علل بالجهالة ( 1 ) ، وصح إن علل بالعجز ( 2 ) . وفي اشتراط اتصاله ( 3 ) بالعقد قولان أجودهما العدم ، للأصل . ( وحد العجز ) المسوغ للفسخ في المشروطة بمخالفة شرطه ، فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محله ( 4 ) ، أو إلى نجم آخر ( 5 ) أو إلى مدة مضبوطة أتبع شرطه ، وإن أطلق ( 6 ) فحده ( أن يؤخر نجما عن محله ) والمراد بالحد هنا العلامة ، أو السبب الدال على العجز ، لا الحد المصطلح ( 7 ) ، وبالنجم المال المؤدى في المدة المخصوصة ، ويطلق على نفس المدة ( 8 ) ، وبتأخيره ( 9 ) عن محله عدم أدائه في أول وقت حلوله ، وتحديده بذلك ( 10 ) هو الوارد في الأخبار ( 11 ) الصحيحة .